ووصفه ابن عبد البر وابن بطال وابن رشد بأنه قول شاذ (١).
• وسبب الخلاف:
أن الصلاة المعهودة: هي ما كانت مشتملة على قيام، وركوع، وسجود، وجلوس، وقراءة، فهذه يتفقون على أنها صلاة شرعية.
ومطلق الدعاء، يتفقون على أنه ليس صلاة شرعية، وإطلاق الصلاة عليه من إطلاق الحقيقة اللغوية.
ويختلفون في حقيقة إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة، أيكون ذلك من إطلاق الحقيقة الشرعية، أم يراد منه حقيقته اللغوية؟
فمن رأى أن صلاة الجنازة، ليس فيها ركوع، ولا سجود، ولا جلوس، ولا تشهد، وأن المقصود منها الدعاء، رأى أن إطلاق الصلاة عليها حقيقة لغوية، فلم يشترط لها الطهارة.
ومن رأى أن صلاة الجنازة تشرع لها القبلة، وقراءة الفاتحة على الصحيح، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رأى أن إطلاق الصلاة عليها من إطلاق الحقيقة الشرعية، فاشترط لها الطهارة من الحدث مع القدرة عليها.
قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ فالصلاة اسم جنس محلى ب (أل) فيفيد العموم في جنس الصلاة، كما هو مقرر في الأصول، فيدخل في الصلاة كل صلاة، فمن خص صلاة الجنازة من هذا النص فعليه الدليل.
(١) الاستذكار ط دار الكتب العلمية، (٣/ ٥١، ٥٢)، بداية المجتهد (١/ ٤٧)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٣٠٥).