[المبحث الثالث في امتناع القصر إذا أعاد صلاة لزمه إتمامها للمتابعة]
المدخل إلى المسألة:
ما وجب للمتابعة لا يجب بغيرها.
إذا طرأ ما يفسد الصلاة بطلت، ورجع المصلي إلى الحال التي كان عليها قبل الشروع فيها، فكأنَّه لم يصلِّ؛ لحديث: (ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ).
لا يصح القول: إذا بطلت الصلاة أصبحت نية الصلاة الباطلة دينًا في ذمته.
إذا بطلت الصلاة استأنفها، ولا يقال: أعادها إلا تجوزًا؛ إذ لا ارتباط بين الصلاة المستأنفة وبين الصلاة الباطلة.
إذا بطلت الصلاة بطلت نيتها تبعًا، والباطل في حكم العدم.
إذا فسدت الجمعة قضاها ظهرًا إجماعًا، ولا يقال: إذا شرع في الجمعة وجبت عليه نية الجمعة بالشروع، فكذلك سائر الفروض قياسًا على الجمعة.
وجوب الإتمام على المسافر خلف المقيم لوجوب المتابعة، فإذا زالت المتابعة زال حكمها وله أن يصليها ركعتين.
لا يجب الإتمام على المسافر إلا إذا انقطع حكم السفر، أو صلى خلف مقيم، والإتمام لا يجب بالشروع إذا فسد.
إذا أفسد المصلي جماعة فرضه صح أن يقضيه منفردًا، ولا يقال: تجب عليه الجماعة بالشروع، فكذلك إذا أفسد المسافر صلاته خلف المقيم يصح أن يقضيه ركعتين.
إذا لم تجب عليه نية القصر بالشروع لم تجب عليه نية الإتمام بالشروع.
بطلان نية القصر أو الإتمام لا يعود إلى نية الصلاة بالبطلان.
[م-١١٢٣] إذا شرع المسافر في الصلاة بنية الإتمام -على القول بلزوم الإتمام إذا لم ينو القصر مع التحريمة- أو اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام، فإذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute