للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس صفة الإيماء في صلاة المريض]

المدخل إلى المسألة:

لا يختلف الفقهاء في أن المريض العاجز عن الركوع والسجود يومئ بهما، وإنما الخلاف في صفة الإيماء، فالجمهور: الإيماء بالرأس والظهر معًا، وقال الحنفية: بالرأس وحده، ولا يلزمه الإيماء بالظهر.

من أومأ بظهره فقد أومأ برأسه، وإنما الخلاف هل يلزمه الانحناء بظهره؟

لا يصح حديث مرفوع في صفة إيماء المريض، أهو بالرأس وحده، أم هو بالرأس والظهر معًا؟

الآثار عن الصحابة في صفة الإيماء في صلاة المريض مختلفة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم بأولى من قول الآخر.

صح الإيماء بالرأس وحده في صلاة الراكب المتنفل في السنة المرفوعة.

إذا ثبت أن الإيماء بالرأس من هيئة صلاة النافلة على الراحلة مع القدرة، فيصح أن يكون الإيماء من هيئة الصلاة المفروضة مع حال العجز من باب أولى.

لما جاز التربع في النافلة إذا صلى جالسًا مع القدرة، كان التربع صفة في صلاة المريض إذا صلى جالسًا مع العذر في أصح أقوال أهل العلم.

إذا كان السجود مختصًّا بالوجه، وتعذر سجوده على الأرض اختص الإيماء بالرأس لمكان الوجه منه، ولم يلزمه أن يحني ظهره؛ لأنه ليس من مواضع السجود.

يقابل هذا:

عمدة القائلين بالإيماء بالرأس وحده القياس: قياس الفرض على النفل، والمريض على القادر، والمفترض على الأرض بالمتنفل الراكب.

قد يكون التخفيف في الإيماء بالرأس وحده في النفل مختصًّا بوضعية الراكب على الدابة، ويتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، ويخفف على الراكب ما لا يخفف على

<<  <  ج: ص:  >  >>