للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم]

[المبحث الأول أن يكون الإمام والمأموم في المسجد]

المدخل إلى المسألة:

الشرط في الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام؛ ليتمكن من الاقتداء به.

العلم بأفعال الإمام إما برؤية أفعاله، أو بسماع تكبيره، وأحدهما يقوم مقام الآخر، فالأصم يقتدي بالرؤية، ويقتدي الأعمى وفي حال الظلمة بالسماع.

إذا لم ير المأموم الإمام، ولم يسمع صوته تعذر الاقتداء به.

سماع الإمام أبلغ من رؤيته فقط؛ لأن الرؤية لا تحيط بكل انتقالات الإمام خاصة حال الرفع من السجود، بخلاف السماع.

وجود حائل في المسجد يمنع من رؤية الإمام، أو مَنْ وراءه لا يمنع من صحة الاقتداء؛ لأن مشاهدة الإمام تراد للعلم بانتقالاته، والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية.

المسجد بني للجماعة، فكل من اقتدى بالإمام داخل المسجد فقد اقتدى بموضع الجماعة؛ لأن بقاع المسجد كلها مجعولة في الحكم كبقعة واحدة.

لا يشترط اتصال الصفوف في المسجد، ولا تقدير مسافة معينة بينها؛ لأن المقادير المرجع فيها إلى نص أو إجماع، ولا يعلم في هذا نص يرجع إليه، ولا إجماع يمكن الاعتماد عليه.

[م-١٠٧٠] إذا كان الإمام والمأموم داخل المسجد صح الاقتداء بالإمام مطلقًا، سواء رأى الإمام أو بعض المأمومين أم لم يرهم، وسواء اتصلت الصفوف

<<  <  ج: ص:  >  >>