للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرع في وجوب شراء ما يستر به عورته]

المدخل إلى المسألة:

• ستر عورة العاري كإطعام الجائع حق البدن على المكلف فإن عجز وجب ذلك على المجتمع.

• إذا كان الشراء أو الاستئجار وسيلة لتحصيل الواجب وجب على المكلف؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• ستر العورة حق لله وحق للناس، فلا يجوز للإنسان مسلمًا كان أو غير مسلم أن يخرج في الأسواق عاريًا، ولهذا كان الخطاب بستر العورة لبني آدم، قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ﴾. [الأعراف: ٢٦]

[م-٢٨٨] إذا كان عاريًا، لا ثوب له، وهو يقدر على شراء ثوب، هل يلزمه شراؤه؟

هذه المسألة داخلة ضمن الواجبات البدنية التي يتوقف القيام بها على الاستطاعة المالية، كقدرة فاقد الماء على شرائه للوضوء أو الغسل، وقدرة مريد الحج على توفير الزاد والراحلة، ومثله مسألتنا: قدرة فاقد السترة على شراء ما يستر به عورته.

فقيل: لا يجب عليه شراؤه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (١).

فقيل: يجب عليه شراؤه إذا وجده بثمن مثله، وهو مذهب الجمهور وأحد القولين في مذهب الحنفية (٢)، نص عليها الشافعية والحنابلة، وهي مخرجة عند


(١) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥١): «لو ملك العاري ثمن الثوب، قيل: لا يجب عليه شراؤه، وقيل: يجب كالماء سراج، وجزم بالثاني في المواهب».
(٢) النهر الفائق (١/ ١٨٦)، البحر الرائق (١/ ٢٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٩)، المجموع
(٣/ ١٨٨)، (٢/ ٢٤٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٦)، كفاية النبيه (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>