للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة]

[المبحث الأول سقوط الاستقبال بالخوف والعجز]

المدخل إلى المسألة:

• قبلة الخائف جهة أمنه حيثما كان وجهه، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، [البقرة: ٢٣٩]. وحذف المتعلق ليَعُمَّ، فيشمل الخوف حال القتال، ومن اللصوص وقطاع الطرق، ومن السباع، ومن تفويت ما يخاف تفويته.

• الصلاة هي الغاية، والشروط بمنزلة الوسيلة لها، فلا تترك الغاية بالعجز عن تحصيل الوسيلة.

• لا فرق في سقوط الاستقبال بالخوف بين الفرض والنفل، وهذا بالاتفاق.

• إذا سقط الاستقبال بالعجز أو بالخوف انتفى التكليف به، فلا وجه للقول بإعادة الصلاة إذا قدر.

[م-٢٩٨] اتفق الفقهاء على أن الخوف عذر يسقط به استقبال القبلة في صلاة الفرض والنفل، فإذا خاف على نفسه، أو على ماله، أو خاف من سبع صلى حيث كانت وجهته، راجلًا وراكبًا (١).

واختلفوا في وجوب الإعادة:


(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٢)، الشامل في فقه مالك (١/ ٩٩)، المستوعب (٢/ ٤١٧)، الإنصاف (٢/ ٣٥٩، ٣٦٢)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>