للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالاستخبار عنها]

[المسألة الأولى في الشروط التي يجب توفرها في المخبر عن القبلة]

[الشرط الأول في اشتراط عدالة المخبر]

المدخل إلى المسألة:

• المقصود بالعدالة هنا مطلق العدالة، وهو عدم العلم بالمفسق، وليس المراد ثبوت العدالة المطلقة، فكل من لم يثبت جرحه، ولو لم تُعْلَمْ عدالته يقبل خبره.

• أمرنا بالتثبت من خبر الفاسق، والمستور ليس بمحَقَّقِ الفسق؛ لأنه مجهول الحال.

• لا يقاس الإخبار بالقبلة على الإخبار بالرواية، والتي يشترط فيها ثبوت العدالة الباطنة؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة؛ صونًا لها أن يزاد فيها ما ليس منها، ما لا يحتاط لغيرها.

[م-٣٢٤] إذا أخبر الرجل العدل عدالة ظاهرة وباطنة عن القبلة فخبره مقبول بالاتفاق، سواء أكان رجلًا أم امرأة، حرًّا أم عبدًا (١).

حيث جعلوا خبره من باب الرواية، لا من باب الشهادة، والرواية يكفي فيها نقل العدل، ولو كان واحدًا.

واختلفوا في المستور ممن لم يثبت جرحه ولم تعلم عدالته:


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٤٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠)، الفروق (١/ ١٠)، المبدع (١/ ٣٥٧)، الإنصاف (٢/ ١٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>