• كل من لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه الجماعة من باب أولى، كالنساء بالاتفاق، والمسافر على الصحيح.
• لا يحفظ في النصوص أمر عام للنساء بالصلاة جماعة، والنصوص العامة للرجال لا يدخل فيها النساء لقول النبي ﷺ:(وبيوتهن خير لهن).
• يبعد أن تكون الجماعة مستحبة للنساء في البيوت، ولها فضل عظيم على صلاة المنفرد، ثم لا يتوجه أمر من الشارع إلى فعلها جماعة مع إمكان فعلها جماعة في أكثر البيوت.
• الجماعة من خصائص الرجال، فكما يختصون بالأذان وإقامة الخطب في الجمعة والأعياد، يختصون بإقامة الجماعة، إلا أن يصلين خلف الرجال.
• المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولا يطلب منها إظهار الشعائر.
• الآثار الواردة عن عائشة وأم سلمة ﵅ في إمامتهن للنساء دليل على الجواز، وليس على الاستحباب.
• لو كانت الجماعة مستحبة للنساء لعلمت المحافظة، والمعاهدة، والمواظبة على الصلاة جماعة من قبل الصحابيات ﵅، ولتوجه أمر عام يحض على المحافظة عليها، فلما لم ينقل كل ذلك علم أن الحكم لا يتجاوز الإباحة.
• لو قلنا باستحباب الجماعة للنساء فهو لا يعد من السنن المؤكدة والتي يكره تركها كما يكره تركها للرجال.