للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء]

[المبحث الأول صلاتهن جماعة منفردات عن الرجال]

المدخل إلى المسألة:

• كل من لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه الجماعة من باب أولى، كالنساء بالاتفاق، والمسافر على الصحيح.

• لا يحفظ في النصوص أمر عام للنساء بالصلاة جماعة، والنصوص العامة للرجال لا يدخل فيها النساء لقول النبي : (وبيوتهن خير لهن).

• يبعد أن تكون الجماعة مستحبة للنساء في البيوت، ولها فضل عظيم على صلاة المنفرد، ثم لا يتوجه أمر من الشارع إلى فعلها جماعة مع إمكان فعلها جماعة في أكثر البيوت.

• الجماعة من خصائص الرجال، فكما يختصون بالأذان وإقامة الخطب في الجمعة والأعياد، يختصون بإقامة الجماعة، إلا أن يصلين خلف الرجال.

• المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولا يطلب منها إظهار الشعائر.

• الآثار الواردة عن عائشة وأم سلمة في إمامتهن للنساء دليل على الجواز، وليس على الاستحباب.

• لو كانت الجماعة مستحبة للنساء لعلمت المحافظة، والمعاهدة، والمواظبة على الصلاة جماعة من قبل الصحابيات ، ولتوجه أمر عام يحض على المحافظة عليها، فلما لم ينقل كل ذلك علم أن الحكم لا يتجاوز الإباحة.

• لو قلنا باستحباب الجماعة للنساء فهو لا يعد من السنن المؤكدة والتي يكره تركها كما يكره تركها للرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>