للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم]

[المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل]

المدخل إلى المسألة:

قال : (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فللإمام نيته، وللمأموم نيته، لا تعلق لإحداهما بالأخرى.

شروط العبادة توقيفية، ولم يأت قط: قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم.

قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فتكليف المأموم موافقة نية إمامه في نوع الصلاة، ليس في وسعه؛ لأن النية لا يطلع عليها إلا الله.

كان عمرو بن سَلِمة يؤم قومه، وهو صبي؛ امتثالًا لأمر النبي لهم بقوله: (وليؤمكم أكثركم قرآنًا)، وهو نص في محل النزاع، وصلاته نفل، وصلاتهم فريضة.

لو كانت إمامته ضرورة لكانت مؤقتة، ولما استمر إمامًا لهم، وبينه وبين البلوغ سنوات، وجُلُّ العرب زمن التشريع يعتمدون على قوة الحفظ أكثر من الكتابة، فهل يتصور بقاء العجز في قوم جَرْم سنوات، وقد بقي إمامًا لهم حتى توفي شيخًا كبيرًا.

حديث: (فلا تختلفوا عليه) بيَّن الرسول في هذا الحديث المواضع التي يحرم الاختلاف فيها على الإمام بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا)، وكلها في الأفعال.

الاختلاف على الإمام بالنية، لا يختلف فيه ترتيب الصلاة بين المأموم وإمامه، فلا يكون فيه قطعًا ظاهرًا للقدوة.

صلى الصحابة قيامًا خلف النبي في صلاته في مرض موته، وأجمع العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>