للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في صفة الاستقبال لمن كان خارج مكة]

[المبحث الأول في صفة الاستقبال لمن كان في المدينة]

المدخل إلى المسألة:

• القبلة في مسجد النبي -نصبها الرسول ، وأقرَّها الوحي، وأجمعت عليها الأمة، فكانت القبلة فيها نصًّا وإجماعًا

• لا يلزم من ثبوت قبلة المدينة بالوحي أن تكون على عين الكعبة؛ لاحتمال كونها على الجهة.

• قوله -في النهي عن استقبال القبلة حال البول والغائط: (ولكن شرقوا أو غربوا) مخاطبًا أهل المدينة، فدل على أنا ما بينهما قبلة.

• صح عن عمر أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فدل على أن القبلة في المدينة إلى الجهة، وليست إلى العين، وأن الانحراف اليسير في القبلة لا يؤثر في صحة الصلاة، ما لم يكن قريبًا من الكعبة، والله أعلم.

[م-٣١٢] القبلة في مسجد النبي -نصبها الرسول ، وأقرها الوحي، وأجمعت عليها الأمة، فكانت القبلة فيها نصًّا وإجماعًا.

وعليه اختلفوا في فرض المدني:

فقيل: المدني كالمكي يلزمه إصابة عين الكعبة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة (١).


(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٦١)، البحر الرائق (١/ ٣٠٣)، حاشية الطحطاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>