للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني إذا شك في ترك ركن معين من أركان الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• الشك في ترك الركن كالشك في عدد الركعات.

• لا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين.

• يجوز العمل بالظن عند تعذر اليقين، أو كان لا يصل إليه إلا بمشقة كبيرة دفعًا للحرج، كما لو اشتبه إناء نجس بأواني كثيرة طاهرة.

• قال : فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، وهذا عام في كل شك، سواء أكان معه ظن أم لا.

• قوله : (فليتحر الصواب) كما في حديث ابن مسعود، إن سلم من تفرد منصور، فليحمل على ما يوافق حديث أبي سعيد (فليطرح الشك)، وهو أولى من افتراض التعارض.

• يأتي التحري في اللغة بمعنى القصد، يقال: تحرى الأمر: قصده وتوخاه، وعليه جمهور الفقهاء.

• قوله : (فليتحر الصواب) أي ليقصد المتيقن، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. أي قصدوه. وفي الصحيح: كان النبي يتحرى الصلاة عند الأسطوانة. وفيه أيضًا: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنصوص في هذا كثيرة.

[م- ٩٠٠] اختلف الفقهاء في المصلي يشك في ترك ركن معين من أركان الصلاة غير التحريمة، كما لو شك في ترك الركوع، أو السجود.

فالجمهور، قالوا: الشك في ترك الركن كالشك في ترك الركعة، يبني على

<<  <  ج: ص:  >  >>