ما يعطاه الإمام في الصلاة من غير شرط جائز، سواء أكان ما يعطاه رزقًا أو مكافأة أو وقفًا؛ لأن هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القرب؛ بل هو من باب النفقة والهبة.
لا يجوز الرزق مع وجود متطوع بالإمامة؛ لأن تصرف الحاكم في بيت المال معلق بالمصلحة، كتصرف الوصي في مال اليتيم.
كل عمل واجب على الشخص لا تجوز المعاوضة عليه سواء أكان واجبًا بأصل الشرع، أم كان واجبًا بالنذر.
الإمامة فرض كفاية، ويقبل النِّيابة، ولم يتعين عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه.
الإمامة في الصلاة يلزم منها أمران: الصلاة بالناس، والارتباط بالجماعة والمسجد.
المعاوضة على الإمامة ليس على القيام والركوع والسجود؛ لأن نفعها قاصر على صاحبها، بل على ما يلزم منها من ارتباط الإمام بالمكان والجماعة، وتعطيل مصالحه، وكف نفسه عن التنقل والسفر، فمن حين أن يقرب وقت الصلاة عليه أن يدع كل شيء ليكون قريبًا من المسجد؛ ليتمكن من الإمامة.
قال ﷺ:(إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) فإذا جازت المعاوضة على القرآن تعليمًا ورقية، جازت المعاوضة على مثله من القرب، ومنها الإمامة في الصلاة.
[م-١٠١٠] هذه المسألة فرع عن مسألة حكم المعاوضة على القربات، والقربات يختلف حكمها باختلاف نوعها، فمنها ما هو بدني محض كالصلاة، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة، ومنها ما هو مركب منهما كالجهاد والحج.
والبدني منها يختلف أيضًا، فمنها ما نفعه لا يتجاوز فاعله، وهو واجب متعين على فاعله كالصلاة.