للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في استحباب تقديم الحضري على الأعرابي]

المدخل إلى المسألة:

الضابط في الولايات كلها ألا يقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها.

المفاضلة بين الحضري والأعرابي مفروضة فيما إذا تساويا في القراءة والعلم والسن، فإذا وجد ما يقتضي تقديم أحدهما بأن كان أقرأ، أو أفقه، أو أسن، خرجت المسألة عن موضع البحث.

حياة البدوي حياة شاقة مضنية أورثت خشونة في طباعهم، وقسوة في تعاملهم، فالحضري ألين عريكة، وأحسن أخلاقًا، وأقدر على سياسة الجماعة، وعلى تنزيل الناس منازلهم، وتوقير كبيرهم، وتعاهد مقصرهم، وتأليفهم على الجماعة.

حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … إلخ لا يدل على حصر التفاضل في الصفات الأربع، بدليل أنهم لو تساويا في هذه الصفات، فالعدل أولى من الفاسق، والكاسي أولى من العاري، والبالغ أولى من الصبي، وما اتفق على تقديمه أولى من المختلف فيه، والورع والخاشع والحليم أولى من ضدهم، ولم ينص على هذه الصفات في الحديث.

[م-١٠٤٢] الأعرابي بفتح الهمزة ساكن البادية ممن لا يقيم في الأمصار، ولا يدخلها إلا لحاجة، نسبة إلى الأعراب، وليس نسبة إلى العرب.

قال في مطالع الأنوار: كل بدوي أعرابي، وإن لم يكن من العرب (١).

ورجل أعرابي، بالألف، إذا كان بدويًا، صاحب نجعة وانتواء وارتياد للكلإ، وتتبع لمساقط الغيث، وسواء كان من العرب أو من مواليهم.


(١) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>