واختلفوا في سماع التلاوة من الجنب والسكران، فقال الحنفية: يسجد لقراءتهما. وقال الشافعية: لا يسجد؛ لأنها غير مشروعة لهما. انظر في مذهب الحنفية: الأصل (١/ ٣١١)، المبسوط (٢/ ٤)، فتح القدير (٢/ ١٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٨٦، ١٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٨١)، البحر الرائق (٢/ ١٢٩). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٤/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٧)، أسنى المطالب (١/ ١٩٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٥، ٩٦). وأشار ابن رشد إلى القول الثاني عند المالكية، فقال في بداية المجتهد (١/ ٢٣٧): «وروى ابن القاسم عن مالك، أنه يسجد السامع، وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة، إذا جلس إليه». وانظر: الإنصاف (٢/ ١٩٤).