[المطلب الأول في الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• كل عمل أجنبي في الصلاة دعت له ضرورة، ولو كثيرًا، أو كان قليلًا ودعت له حاجة فيحتمل في الصلاة.
• كل عمل كثيرٍ متوالٍ في الصلاة من غير جنسها بلا غرض للمصلي ولا مصلحة للصلاة، إذا تعمده المصلي خرج به عن حكم الصلاة؛ لأنه عبث؛ والعبث ينافي الصلاة.
• الحاجة تبيح الحركة الكثيرة في الصلاة، فكيف بالضرورة.
• الحركة في الصلاة ليست من أسباب سجود السهو؛ لعدم الدليل، ولا يصح قياسه على ما ورد؛ لوجود الفارق.
• الحركة الكثيرة سهوًا لا تبطل الصلاة على الصحيح، ولا يشرع لها سجود السهو؛ لأن الأصل في سجود السهو التوقيف.
[م- ٨٩٦] اتفق الفقهاء أن العمل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة بلا حاجة إذا وقع عمدًا يبطل الصلاة؛ لكونه منافيًا لها، ولأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة بعمل أجنبي كثير متوال، والموالاة شرط؛ لأن أفعال الصلاة يبنى بعضها على بعض؛ ولأنه يخيل للناظر أن فاعله ليس في صلاة.
قال ابن نجيم: «اتفقوا على أن الكثير مفسد، والقليل لا؛ لإمكان الاحتراز عن