للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس خلاف العلماء في إبطال الصلاة بالضحك]

المدخل إلى المسألة:

• التبسم حركة الشفتين بلا صوت، فلا تبطل الصلاة كحركة الأجفان والقدمين.

• الضحك معدود في المنهيات، والمنهيات تسقط بالنسيان بخلاف المأمورات.

• لا يصح حديث مرفوع في إبطال الصلاة بالضحك، والعمدة في ذلك الإجماع.

• إذا كان إبطال الصلاة بالضحك مخرجًا على النهي عن الكلام في الصلاة، فقد دل الدليل على أن المتكلم جاهلًا لا تبطل صلاته، حيث لم يأمر النبي معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان.

• الأكل منافٍ للصيام، وإذا أكل الصائم ناسيًا لم يفسد صومه على الصحيح، وهو مذهب الجمهور من غير فرق بين القليل والكثير، فكذلك الضحك.

• القهقهة تبطل الصلاة ولو لم يظهر منها حرفان؛ لما فيها من التلاعب والاستخفاف بما ينافي مقصود الصلاة.

[م-٨١٨] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن التبسم لا يبطل الصلاة؛ لأن الأصل عدم الإبطال، ولأن التبسم لا صوت فيه، وإنما حقيقته تحريك الشفتين حتى تبدو أسنانه، فهو كحركة الأجفان أوالقدمين (١).

قال في البحر الرائق: «وظاهر كلامهم أن التبسم غير مكروه، ولذا قال في الاختيار: ولا حكم للتبسم» (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٤٥)، البحر الرائق (١/ ٤٤)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٣٣١)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٥)، البيان والتحصيل (٢/ ٤٦)، المجموع (٤/ ٨٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٤١٢)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٦٨٠)، المغني (٢/ ٤٠).
(٢) البحر الرائق (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>