[الشرط الأول في اشتراط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة]
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، والأصل عدم الوجوب.
• وجوب الطهارة لسجود التلاوة مرتب على صحة إطلاق اسم الصلاة عليه، ولم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على ما دون الركعة.
• إطلاق السجدة على الركعة، كحديث:(من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) دليل على ركنية السجود في الصلاة، لا على أن السجود يستحق مسمى الصلاة على وجه الاستقلال.
• أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم، وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
• نُقِلَ الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، إلا أن من نَقلَ الخلاف مقدمٌ على من نقل الإجماع؛ لأن ناقل الإجماع نافٍ للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي.
• التشابه في الهيئة بين سجود السهو والتلاوة لا يستلزم التطابق في الحكم، لأن سجود السهو سجود جبران نتيجة خلل عرض للصلاة، فلو تعمد سببه بطلت صلاته، ومرتبط بالصلاة ارتباط المسبب بالسبب بخلاف سجود التلاوة.
[م-٩٢٣] سجود التلاوة إن وقع داخل الصلاة دخلت شروطه مع شروط