للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية إذا تذكر فائتة وهو مأموم]

المدخل إلى المسألة:

• القول ببطلان الحاضرة إذا تذكر فائتة وهو فيها مبني على أمرين: أحدهما: وجوب الترتيب، والثاني: فساد الحاضرة إذا تذكر فائتةً قبل فراغه منها، وإذا لم يثبت الأول لم يثبت الثاني.

• على القول بوجوب الترتيب، فهو واجب للعبادة وليس واجبًا فيها، فتركه ولو عمدًا لا يبطل العبادة، كما لو ترك الإقامة على القول بوجوبها ..

• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب.

• ما ورد في حديث أبي سعيد من القضاء مرتبًا في معركة الأحزاب فهو مجرد فعل، والأفعال المجردة لا تقتضي الوجوب.

• كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.

[م-٢٢٣] إذا تذكر فائتة وهو مأموم

فقيل: يتم الفريضة، وهذا مذهب الشافعي، ونص عليه مالك في المدونة إلا أنه قال: يعيدها في الوقت استحبابًا (١).


(١) قال المازري في التلقين (٢/ ٧٤١): «مذهب المدونة: أن من صلى صلاة ذاكرًا لأخرى لا تفسد صلاته، بل يعتد بها، وإنما يعيدها في الوقت استحبابًا ليحصل الترتيب».
وفي مذهب المالكية قول آخر بوجوب الإعادة، واستشكل القول بوجوب الإعادة مع القول بأنه يتمادى فيها بنية الفرض؛ لأن الصلاة إذا فسدت وجب قطعها، ولم يجُزْ إكمالها بنية الفرض، ولهذا اختار بعض المالكية أنه يقطعها مطلقًا، وبعضهم اختار أنه يتمادى فيها ولكن بنية النافلة، وليس بنية الفريضة، ويقطعها إن لم يكن ركع منها ركعة كاملة، وإن صلى منها ركعة شفعها بأخرى، إلا المغرب فإنه يقطعها مطلقًا لئلا يكون متنفلًا قبل صلاة المغرب.
قال في جامع الأمهات (ص: ١٠٠): «وإن كان مأمومًا تمادى، وفي وجوب الإعادة قولان». وانظر: المدونة (١/ ٢١٤)، مختصر خليل (ص: ٣٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٧)، شرح التلقين للمازري (١/ ٧٤١)، شرح الخرشي (١/ ٣٠٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٨٠)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٣٢٩)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٩١، ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>