وفي مذهب المالكية قول آخر بوجوب الإعادة، واستشكل القول بوجوب الإعادة مع القول بأنه يتمادى فيها بنية الفرض؛ لأن الصلاة إذا فسدت وجب قطعها، ولم يجُزْ إكمالها بنية الفرض، ولهذا اختار بعض المالكية أنه يقطعها مطلقًا، وبعضهم اختار أنه يتمادى فيها ولكن بنية النافلة، وليس بنية الفريضة، ويقطعها إن لم يكن ركع منها ركعة كاملة، وإن صلى منها ركعة شفعها بأخرى، إلا المغرب فإنه يقطعها مطلقًا لئلا يكون متنفلًا قبل صلاة المغرب. قال في جامع الأمهات (ص: ١٠٠): «وإن كان مأمومًا تمادى، وفي وجوب الإعادة قولان». وانظر: المدونة (١/ ٢١٤)، مختصر خليل (ص: ٣٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٧)، شرح التلقين للمازري (١/ ٧٤١)، شرح الخرشي (١/ ٣٠٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٨٠)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٣٢٩)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٩١، ٤٩٢).