للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرط التاسع في اشتراط أن يكون الإمام مختونًا

المدخل إلى المسألة:

إمامة الأقلف تبع لصلاته، فإذا صحت صلاته صحت إمامته.

الختان ليس من شروط صحة الطهارة، فلو صلى صحت صلاته خلافًا لابن عباس.

كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا بدليل.

من قال: لا تصح إمامة الأقلف اختلفوا في المانع، فقيل: تركه الختان الواجب، فعلى هذا من قال: لا يجب، أو سقط الوجوب لضرر، صحت إمامته.

وقيل: المانع احتقان القلفة بالبول النجس، فعلى هذا إذا أمكنه تطهير القلفة ارتفع المانع.

كراهة إمامة الأقلف لا تقوم على دليل شرعي؛ فالكراهة حكم شرعي لا تقوم إلا على دليل شرعي، ولا دليل على كراهة إمامته.

[م-١٠٣٤] اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف، وهو من لم يختن من الذكور:

فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: تصح إمامته مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية، ومنصوص الإمام مالك، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).


(١) تحبير المختصر (١/ ٤٢٠)، مواهب الجليل (٢/ ١٠٥)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٤٨٧)، الوجيز في الفقه (ص: ٨٣)، الفروع (٣/ ١٩).
(٢) فتح القدير (٧/ ٤٢٢)، البحر الرائق (٧/ ٩٦)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٤)، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٤٠): قوله: «(وكره أغلف) … فتكره إمامته مطلقًا،
راتبًا أو لا، خلافًا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب».
وانظر: مواهب الجليل (٢/ ١٠٥)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ٤٤٠)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٥٩٦)، لوامع الدرر (٢/ ٤٦٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٤)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٨)، المحرر (١/ ١٠٥)، الفروع مع تصحيح الفروع (٣/ ١٩)، الإنصاف (٢/ ٢٥٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٦٩)، الإقناع (١/ ١٦٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢١٢)، المبدع (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>