للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى]

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.

• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.

• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.

• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.

[م-٧٦٠] اختلف الفقهاء في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، ويسمى الصفد.

فكره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى، واستحب الحنابلة التفريق بينهما (١).

قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤)، مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: ٥٦)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢١٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٤)، المجموع (٣/ ٢٦٦)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٧)، أسنى المطالب (١/ ١٤٦)، المغني (٢/ ٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٦)، الإنصاف (٢/ ٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٧٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٠)، شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة (ص: ٤٥).
جاء في المجموع (٣/ ٢٦٦): «ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينهما».
(٢) مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>