للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة]

[المبحث الأول في الأعذار العامة]

[الفرع الأول سقوط الجماعة بالمطر]

المدخل إلى المسألة:

• أذن مؤذن ابن عباس في يوم مطير، وقال: ألا صلوا في رحالكم، وأخبر ابن عباس أن النبي كان يفعل ذلك، وكان ذلك في صلاة الجمعة.

• كل ما كان عذرًا في سقوط الجمعة، فهو عذر في سقوط الجماعة من باب أولى.

• أسباب ترك الجماعة ليست معدودة، والضابط وجود المشقة، فمتى كان في الصلاة جماعة أذى أو مشقة ظاهرة على المصلي جاز له ترك الجماعة.

• سقوط الواجب وتقديم المندوب عليه إذا تعين طريقًا لدفع الحرج معهود في الشريعة، كالقصر، والجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في السفر، فكذلك سقوط الجماعة بالمطر.

• هل يخير المكلف في حال المطر بين الجمع بين الصلاتين إيثارًا لإحراز فضيلة الجماعة، وبين سقوط الجماعة في المسجد وإيقاعها في البيت فذًّا أو جماعة في وقتها؟

• كون أحدهما أرجح من الآخر لا يمنع من التخيير، كالتخيير بين العتق والكسوة والإطعام في خصال الكفارة.

• الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

[م-٩٩١] أسقط الفقهاء صلاة الجماعة بجملة من الأعذار في الجملة، سواء من قال

<<  <  ج: ص:  >  >>