[الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة]
[المبحث الأول في الأعذار العامة]
[الفرع الأول سقوط الجماعة بالمطر]
المدخل إلى المسألة:
• أذن مؤذن ابن عباس في يوم مطير، وقال: ألا صلوا في رحالكم، وأخبر ابن عباس أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، وكان ذلك في صلاة الجمعة.
• كل ما كان عذرًا في سقوط الجمعة، فهو عذر في سقوط الجماعة من باب أولى.
• أسباب ترك الجماعة ليست معدودة، والضابط وجود المشقة، فمتى كان في الصلاة جماعة أذى أو مشقة ظاهرة على المصلي جاز له ترك الجماعة.
• سقوط الواجب وتقديم المندوب عليه إذا تعين طريقًا لدفع الحرج معهود في الشريعة، كالقصر، والجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في السفر، فكذلك سقوط الجماعة بالمطر.
• هل يخير المكلف في حال المطر بين الجمع بين الصلاتين إيثارًا لإحراز فضيلة الجماعة، وبين سقوط الجماعة في المسجد وإيقاعها في البيت فذًّا أو جماعة في وقتها؟
• كون أحدهما أرجح من الآخر لا يمنع من التخيير، كالتخيير بين العتق والكسوة والإطعام في خصال الكفارة.
• الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
[م-٩٩١] أسقط الفقهاء صلاة الجماعة بجملة من الأعذار في الجملة، سواء من قال