للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في سنن الصلاة المستحبة فيها]

[الفرع الأول في السنن الفعلية]

[م-٧٢٧] سنن الصلاة منها قولية ومنها فعلية، وإنما قدمت الفعلية لأهمية الأفعال في الصلاة؛ ولهذا كانت أغلب أفعال الصلاة من قيام وركوع وسجود أركان، وأما الأقوال فأكثرها محسوب من السنن، وإنما يتفقون على ركنية التحريمة، والقراءة، والجمهور على تعين الفاتحة خلافًا للحنفية.

وتتفاوت هذه السنن، فمنها ما هو معدود من السنن المؤكدة الذي واظب عليها النبي ، ومنها ما فعله أحيانًا، ومنها ما هو خاص بالإمام والمنفرد، ومنها ما هو عام لهما وللمأموم، ولا أحتاج في ذكر هذه السنن أن أوثق النقل فيها؛ لأني سبق لي هذا في صفة الصلاة، وناقشت الراجح منها، والضعيف، فمن احتاج إلى التوثيق فليرجع إلى المسألة في صفة الصلاة.

ومن هذه السنن:

الأولى: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وبه قال الجمهور، وهي أشهر الروايات عن الإمام مالك على خلاف بينهم في منتهى الرفع: أهو إلى حذو المنكبين، أم إلى حذو الأذنين، والأولى أحاديثها أصح وعليه أكثر السلف، والثانية: أحاديثها صحيحة، وإن لم تكن بقوة الأولى، ولا يسقط الصحيح لثبوت الأصح، وقال الحنفي: حذاء الأذنين للرجل والأمة، وحذاء المنكبين للحرة، ولا أساس للتفريق (١).


(١) يعتبر الحنفية رفع اليدين بحذاء شحمتي أذنيه عند التكبيرة الأولى من آداب الصلاة.
وذكر ابن رشد في المقدمات (١/ ١٦٣) رفع اليدين من سنن الصلاة، قال: وقد قيل في رفع اليدين: إنه استحباب: اه فقدم اعتبارها من السنن على اعتبارها من الفضائل.
ولم يذكر خليل رفع اليدين مع التحريمة من السنن بل اعتبرها من المندوبات، كما في مختصره ص: ٣٢)، وعدَّها ابن يونس في الجامع من الفضائل (٢/ ٤٠٦)، وابن الجلاب في التفريع (١/ ٩٤)، وعبد الوهاب في التلقين (١/ ٤٤)، وانظر تحبير المختصر (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>