للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني سقوط الجماعة بالريح]

المدخل إلى المسألة:

• الريح والبرد والمطر كل واحد منها عذر مسقط للجماعة، واجتماعها كلها أو بعضها يزيد الأمر توكيدًا، وليس ذلك بشرط.

• كان النبي يأمر المؤذن، في الليلة الباردة أو المطيرة، أن يقول: (صلوا في رحالكم)، وقاس ابن عمر الريح على المطر في الترخص، والعلة الجامعة المشقة اللاحقة.

• لجوء ابن عمر إلى القياس دليل على أن الريح لا نص فيها، ولكن القياس يقتضيه.

• قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح.

• لا يصح حديث مرفوع في اشتراط أن تكون الريح باردة، ولا أن تكون الليلة مظلمة.

• إذا كان البرد وحده عذرًا كالمطر كما جاء في الحديث (في الليلة الباردة أو المطيرة)، فكذلك الريح الشديدة عذر في الترخص، ولو لم تكن باردة.

• أسباب ترك الجماعة ليست معدودة، والضابط وجود المشقة، فمتى كان في الصلاة جماعة أذى أو مشقة ظاهرة على المصلي جاز له ترك الجماعة.

• إذا كان التخلف عن الجماعة بالليلة الباردة أو المطيرة معللًا لم يمنع أن يقاس عليهما ما كان مثلهما أو أشد كما فعل ابن عمر.

• إذا كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فالمشقة العامة مثلها أو أولى؛ لأن توفير الحاجات ليس بأولى من رفع الحرج ودفع المشقات.

• إذا قيست الريح بالمطر فمقتضاه لا فرق فيه بين الليل والنهار، ولا بين الحضر والسفر، كالجمع بين الصلاتين، والأئمة الأربعة على اختصاص الريح بالليل.

• قال أبو يعلى: إذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى، فجعل العلة في المسألتين واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>