• الريح والبرد والمطر كل واحد منها عذر مسقط للجماعة، واجتماعها كلها أو بعضها يزيد الأمر توكيدًا، وليس ذلك بشرط.
• كان النبي ﷺ يأمر المؤذن، في الليلة الباردة أو المطيرة، أن يقول:(صلوا في رحالكم)، وقاس ابن عمر الريح على المطر في الترخص، والعلة الجامعة المشقة اللاحقة.
• لجوء ابن عمر إلى القياس دليل على أن الريح لا نص فيها، ولكن القياس يقتضيه.
• قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح.
• لا يصح حديث مرفوع في اشتراط أن تكون الريح باردة، ولا أن تكون الليلة مظلمة.
• إذا كان البرد وحده عذرًا كالمطر كما جاء في الحديث (في الليلة الباردة أو المطيرة)، فكذلك الريح الشديدة عذر في الترخص، ولو لم تكن باردة.
• أسباب ترك الجماعة ليست معدودة، والضابط وجود المشقة، فمتى كان في الصلاة جماعة أذى أو مشقة ظاهرة على المصلي جاز له ترك الجماعة.
• إذا كان التخلف عن الجماعة بالليلة الباردة أو المطيرة معللًا لم يمنع أن يقاس عليهما ما كان مثلهما أو أشد كما فعل ابن عمر.
• إذا كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فالمشقة العامة مثلها أو أولى؛ لأن توفير الحاجات ليس بأولى من رفع الحرج ودفع المشقات.
• إذا قيست الريح بالمطر فمقتضاه لا فرق فيه بين الليل والنهار، ولا بين الحضر والسفر، كالجمع بين الصلاتين، والأئمة الأربعة على اختصاص الريح بالليل.
• قال أبو يعلى: إذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى، فجعل العلة في المسألتين واحدة.