وتفصيل مذهب المالكية: إذا أفاق بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه، وإن أفاق وقد بقي من النهار بعد تحصيل الطهارة المائية أو الترابية ما يصلي الظهر كاملة، وركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، فإن لم يبق عليه إلا ما يصلي فيه إحدى الصلاتين أو ركعة واحدة صلى العصر فقط، وإذا أفاق ليلًا وقد بقي من الليل بعد تحصيل الطهارة الشرعية ما يصلي فيه المغرب وركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء جميعًا، وإن لم يبقَ عليه من الليل إلا ما يصلي فيه إحدى الصلاتين أو ركعة واحدة صلى العشاء، وإذا أفاق بعد طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء. فصار مذهب مالك أن المغمى عليه إذا أفاق بمنزلة الحائض إذا طهرت، فما فات وقته لا يُقْضَى، والظهر والعصر لا يفوت وقتهما إلا إذا غابت الشمس على التفصيل السابق، وإذا أفاق بعد طلوع الشمس لم يقض صلاة الصبح. وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٣/ ٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢١٢)، أسنى المطالب (١/ ٤٢٣)، وجاء في روضة الطالبين (١/ ٣٠١): «وأما من زال عقله بجنون أو أغمي عليه فلا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها، سواء قل الجنون أو كثر». القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٥٧).