للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في وجوب الصلاة على المريض المغمى عليه]

المدخل إلى المسألة:

الإغماء متردد بين النوم والجنون، إلا أن النوم صفة كمال ويمكن رفعه بالاستيقاظ، والإغماء مرض، وليس في وسع المكلف رفعه.

أهلية المغمى عليه دون أهلية النائم.

الأداء ساقط عن المغمى عليه بالإجماع والقضاء لا يجب إلا بنص.

ما كان من عوارض الأهلية بوسع المكلف رفعه لم يمنع التكليف كالنوم والسكر، وما لم يكن في وسعه رفعه منع منه كالإغماء والخرف.

الخرف لا يسمى جنونًا ويرفع الأهلية فكذا المغمى عليه.

الحائض لا تقضي الصلاة مع أهليتها للتكليف فالمغمى عليه أولى.

[م-١١٣٦] عرضت في المبحث السابق الخلاف في وجوب الصلاة على المريض، ورجحت وجوبها عليه، وهناك من المرض ما اختلف في وجوب الصلاة عليه، وهو المغمى عليه، إذا استغرق عليه الإغماء جميع وقت الصلاة، فهل يلحق المغمى عليه بالمجنون، فلا يقضي أم يلحق بالنائم فتجب الصلاة عليه؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يجب عليه القضاء مطلقًا إذا استغرق الوقت، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب المالكية: الاستذكار (١/ ٤٢)، التمهيد (٣/ ٢٨٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٨٤)، الذخيرة (٢/ ٣٩).
وتفصيل مذهب المالكية: إذا أفاق بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه، وإن أفاق وقد بقي من النهار بعد تحصيل الطهارة المائية أو الترابية ما يصلي الظهر كاملة، وركعة من العصر قبل أن
تغرب الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، فإن لم يبق عليه إلا ما يصلي فيه إحدى الصلاتين أو ركعة واحدة صلى العصر فقط، وإذا أفاق ليلًا وقد بقي من الليل بعد تحصيل الطهارة الشرعية ما يصلي فيه المغرب وركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء جميعًا، وإن لم يبقَ عليه من الليل إلا ما يصلي فيه إحدى الصلاتين أو ركعة واحدة صلى العشاء، وإذا أفاق بعد طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
فصار مذهب مالك أن المغمى عليه إذا أفاق بمنزلة الحائض إذا طهرت، فما فات وقته لا يُقْضَى، والظهر والعصر لا يفوت وقتهما إلا إذا غابت الشمس على التفصيل السابق، وإذا أفاق بعد طلوع الشمس لم يقض صلاة الصبح.
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٣/ ٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢١٢)، أسنى المطالب (١/ ٤٢٣)، وجاء في روضة الطالبين (١/ ٣٠١): «وأما من زال عقله بجنون أو أغمي عليه فلا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها، سواء قل الجنون أو كثر».
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>