[المبحث السادس في المكروهات الخاصة في الجلوس]
[فرع في كراهية الإقعاء في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• الإقعاء لفظ يدخل تحته صور كثيرة، منها ما هو منهي عنه باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، والراجح أنه سنة.
• قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان.
• روي الإقعاء المسنون عن العبادلة، ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير.
• الأفضل أن يفعل الإقعاء أحيانًا؛ لأن صفة الافتراش في الجلوس أشهر من الإقعاء.
[م-٧٧٨] أشهر صور الإقعاء في الصلاة نوعان:
الأول: منهي عنه بالاتفاق في الصلاة، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ونسبه لأهل اللغة (١).
قال النووي: «الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:
أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم
(١) تهذيب اللغة (٣/ ٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute