للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في المكروهات الخاصة في الجلوس]

[فرع في كراهية الإقعاء في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• الإقعاء لفظ يدخل تحته صور كثيرة، منها ما هو منهي عنه باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، والراجح أنه سنة.

• قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان.

• روي الإقعاء المسنون عن العبادلة، ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير.

• الأفضل أن يفعل الإقعاء أحيانًا؛ لأن صفة الافتراش في الجلوس أشهر من الإقعاء.

[م-٧٧٨] أشهر صور الإقعاء في الصلاة نوعان:

الأول: منهي عنه بالاتفاق في الصلاة، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ونسبه لأهل اللغة (١).

قال النووي: «الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:

أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم


(١) تهذيب اللغة (٣/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>