للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في العزم على القطع]

المدخل إلى المسألة:

• قطع النية يكون في الحال، والعزم على القطع كما لو جزم في الركعة الأولى أن يقطعها في الركعة الثانية.

• قطع النية قطع لها أصالة، والعزم على القطع قطع لموجبها؛ إذ موجبها الاستمرار فيها إلى نهاية الصلاة.

[م-٤٢١] اختلفوا في العزم على القطع: هل يعطى حكم قطع النية؟ قولان:

فقيل: لا فرق بينهما في الحكم. وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

والفرق بين القطع والعزم عليه:

أن قطع نية الصلاة: يكون في الحال.

وأما العزم على القطع: كما لو جزم، وهو في الركعة الأولى أن يقطعها في الركعة الثانية.

والحكم واحد في المسألتين: لأنه في الأولى قطع للنية، وفي الثانية: قطع لموجبها؛ إذْ موجبها الاستمرار إلى منتهى الصلاة (٢).

قال الأنصاري في كفاية الأخيار: «إذا عزم على قطعها، مثل أن جزم من الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في الحال؛ لقطعه موجب النية، وهو الاستمرار


(١) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٦)، كفاية النبيه (٣/ ٣٩٥)، كفاية الأخيار (ص: ١٢١)، الإنصاف (٢/ ٢٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ١٤٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦)، مطالب أولى النهى (١/ ٣٩٨).
(٢) انظر كفاية النبيه (٣/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>