للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة]

[المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة]

[الفرع الأول في الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة]

المدخل إلى المسألة:

• الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.

• الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولًا وعملًا.

• البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر، والتأمين ليس من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة، والحجة الاتباع.

• قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، رواه مسلم.

• من جهر فيما يُسَرُّ فيه أو أَسَرَّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح.

• أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء.

[م-٥٩٦] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام:

منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، كالصبح والجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>