للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الرابع إذا صلى وهو محدث ناسيًا

المدخل إلى المسألة:

• النسيان يرفع الإثم، ولا ينافي وجوب القضاء.

• المأمورات الواجبة لا تسقط بالنسيان بخلاف المحظورات.

• كل مأمور واجب قال الفقهاء يسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، كالتسمية في الوضوء، وترتيب الفوائت، ونحوها.

[م-٣٦٠] إذا صلى الرجل ناسيًا حدثه، لم يأثم، ولم تصح صلاته، ووجبت عليه الإعادة، وهذه المسائل متفق عليها بين الفقهاء.

والدليل على رفع الإثم بالنسيان وبطلان الصلاة:

قول الله ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقال الله تعالى قد فعلت.

وقول الله ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥].

وقال النووي: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء أكان عالمًا بحدثه أم جاهلًا أم ناسيًا، لكنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه» (١).

وقال أيضًا: أجمعت الأمة على أن من صلى محدثًا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله (٢).

وقال ابن عبد البر: «ما عمله المرء من صلاته وهو على غير طهارة لا يعتد به


(١) المجموع (٢/ ٦٧).
(٢) المجموع (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>