للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم]

المدخل إلى المسألة:

العبادات مبناها على الاتباع، وما كانت صلاة الجماعة تقام في عصر السلف إلا في بقعة واحدة.

المقاصد الشرعية من إقامة الجماعة: هو اجتماع جماعة من المسلمين في بقعة واحدة مع إمكان الاقتداء؛ لما في ذلك من المصالح الدينية، والاجتماعية والسلوكية.

اشتراط اتصال الصفوف، أو رؤية الإمام، أو من خلفه لا دليل عليها من النصوص، فلا يوجد نص من الكتاب، ولا من السنة، ولو ضعيفًا، ولا من قول صحابي، فكيف يصح إثبات شروط العبادة بتعاليل فقهية لا تخرج عن كونها دعوى في محل النزاع.

كل شرط في العبادة فهو صفة فيها، والعبادات وصفاتها مبناها على التوقيف.

شرط الاقتداء معية المأموم للإمام في بقعة واحدة مع إمكان الاقتداء؛ لأن هذا هو معنى الاجتماع لغة وشرعًا وعرفًا.

إذا كان الفاصل الطويل بين الصفوف في المسجد مغتفرًا فلا تشترط الرؤية، ولا اتصال الصفوف، فنحتاج إلى دليل صحيح صريح يقوم على التفريق بين فاصل وآخر.

القول بأن المسجد جعل في الحكم كالمكان الواحد لا يكفي حجة؛ لأن مثل هذا التعليل ليس دليلًا حتى يكون حجة، فهو دعوى في محل النزاع.

إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف باتفاق الأئمة الأربعة، وإذا كانا خارج المسجد فلا توقيف في اشتراط مسافة معينة بين الصفوف، فنحتاج إلى دليل على اشتراط اتصال الصفوف إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد.

إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم لا تمنع من إمكانية الاقتداء بسماع أو

<<  <  ج: ص:  >  >>