للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة]

[المبحث الأول في كفر تارك الصلاة]

مدخل إلى المسألة

* الكفر إذا جاء معرفًا بالألف واللام حُمِلَ على الأكبر المخرج من الملة، وإذا ورد منكرًا أو بصيغة الفعل احْتَمَلَه واحتمل الأصغر، فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة.

* الإجماع قسمان: قطعي، وظني، والأول حجة بالاتفاق، والثاني في حجته خلاف، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي.

* الإجماع المنسوب للصحابة في كفر تارك الصلاة هو من قبيل الإجماع السكوتي، ومخالفه ليس بمنزلة المخالف للإجماع القطعي.

* لا يسوغ اتهام من لا يكفر تارك الصلاة بأنه مرجئ إلا أن يصرح بأنه بنى قوله على اعتبار الصلاة عملًا، وأن الأعمال لا دخل لها في مسمى الإيمان.

* لا يسوغ اتهام من يكفر تارك الصلاة بأنه من الخوارج، إلا أن يصرح بأنه بنى قوله على أن مرتكب الكبيرة كافر.

[م-١٢٦] من جحد وجوب الصلاة فهو مرتد وإن صلى؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا باتفاق المسلمين إلا أن يكون مثله يجهل، كحديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين فيعرَّف، فإن أصر كفر (١).


(١) البحر الرائق (١/ ٣٠١)، فتح القدير (١/ ٤٩٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٢)،، المحيط
البرهاني (٥/ ٣١٣) أسنى المطالب (١/ ٣٣٦)، المجموع (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>