• كل ما يزيل العقل ولم يكن رفعه في وسع المكلف فإنه يمنع التكليف.
• السكران المختلط الذي لا يعلم ما يقول غير مكلف؛ لاستحالة توجيه الخطاب لمن لا يفهم الخطاب.
• لو جاز تكليف السكران لجاز تكليف المجنون والصبي.
• لزوم الضمان على السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب.
• تسبب المكلف بالجنون لا يجعله مكلفًا، وإن كان آثمًا، فكذا التسبب بالسكر.
• علة رفع التكليف عن المجنون زوال العقل فالسكران مثله وعلة عقوبة السكران انتهاك الحرام فافترقا.
• مناط التكليف هو العقل فلو شرب الخمر ولم يذهب عقله لم يرتفع التكليف عنه.
• لا تختلف أحكام موانع التكليف بين أن يكون بسبب من جهته أو من جهة غيره فلو أنزلت المرأة الحيض بتعاطي الدواء امتنعت عن الصلاة، ولو رفعت الحيض بعد نزوله بدواء كُلِّفت، ولو كسر المكلف رجله سقط عنه فرض القيام.
يدخل في غير العاقل ثلاثة أشياء:
السكران، والمجنون، والصبي قبل التمييز.
وسوف أفصل مبحث السكران عن مبحث المجنون والصبي غير المميز؛ لأن العلماء مجمعون على أن المجنون والصبي لا تكليف عليهما.