للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثامن في بطلان الصلاة برفض شرط من شروطها]

[الفرع الأول في بطلان الصلاة برفض النية]

المدخل إلى المسألة:

• يجب استصحاب حكم نية الصلاة من أول العبادة إلى آخرها، وهذا بالاتفاق، فإذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة بطلت؛ لانقطاع النية المستصحبة.

•إذا قطع الرجل نيته في العبادة فإن خرج منها بطلت لعدم إتمامها، وإن أتمها بغير نية الامتثال الشرعي لم يَأْتِ بها على الأمر المشروع، كما لو أتم الوضوء بنية التبرد.

• إذا فرغ المكلف من العبادة على الوجه المأمور به شرعًا سقط عنه التكليف بفعله، فمن ادعى أن التكليف يرجع مرة أخرى بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل.

[م-٧٩٨] المصلي لا يدخل في الصلاة إلا بنية الصلاة، وهذا بالإجماع، فإذا دخل في الصلاة فهو يستصحب حكمها في جميع أفعال الصلاة؛ لأن كل عمل اشترط لصحته النية الفعلية اشترط لاستمراره على الصحة استصحاب حكمها (النية الحكمية)، وهذا بالاتفاق، فإذا نوى قطع النية، فهل تبطل الصلاة بمجرد القصد إلى إبطالها، أم لا يكفي رفض النية لإبطال الصلاة حتى يتلفظ بالإبطال؟ وهل يختلف الحكم برفض الصلاة إذا وقع بعد الفراغ منها؟

وللجواب على ذلك نقول: إن كان قطع نية الصلاة على ظن أنه قد أتمها، فهذا لا يفسدها إذا تبين أنها لم تتم، وله أن يبني عليها، ولا يلزمه الاستئناف (١).


(١) طرح التثريب (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>