للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في اشتراط أن ينوي المأموم الائتمام من أول صلاته]

المدخل إلى المسألة:

من أجاز تقدم إحرام المأموم على إمامه بلا ضرورة، أجاز نية الانتقال إلى الائتمام في أثناء الصلاة بالنية.

الانتقال شأنه خفيف؛ لأنه مجرد التزام المتابعة لإمام لم يكن ملتزمًا متابعته قبل النية، ولكلٍّ صلاته، وتصح المتابعة، ولو لم يعلم الإمام؛ لأن نية الإمامة ليست شرطًا.

صح في السنة انتقال المنفرد إلى إمام، كما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، وانتقال الإمام إلى مأموم، كما في انتقال أبي بكر من الإمامة إلى الائتمام؛ لحضور النبي .

اختلاف نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة، لا يؤثر في صحة الصلاة، فقد يعرض للمصلي أربعة تشهدات في صلاته من أجل المتابعة، ولا تفسد صلاته.

إذا كان هناك مانع من جواز هذه الصورة فليس الانتقال، وإنما هو تقدم المأموم على إمامه بالتحريمة؛ لحديث: إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر.

[م-١٠٤٥] إذا ابتدأ المصلي منفردًا، ثم أقيمت جماعة، فأحب أن يدخل معهم بنية الائتمام، ويبني على ما صلى منفردًا، فاختلف العلماء في هذه المسألة لاختلافهم في حكم تقدم المأموم على الإمام بتكبيرة الإحرام:

فقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وأحد قولي الشافعي (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٨)، المبسوط (٢/ ٩٢)، المحيط البرهاني (١/ ٢٩٥)، البحر الرائق (١/ ٣٠٨)، غمز عيون البصائر (١/ ١٥٦)، الاستذكار (١/ ٤٢٠)، شرح الخرشي (٢/ ٤٠)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٢٢)، الشرح الصغير (١/ ٤٥٠)، منح الجليل (١/ ٣٧٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤١)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٨١).
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٣٧): «لو أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة».
وانظر أحد قولي الشافعي: الحاوي الكبير (٢/ ٣٣٧)، فتح العزيز (٢/ ٢٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٦)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٨)، كفاية النبيه (٣/ ٥٥٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٤٠)، المجموع (١/ ٦٦).
وجاء في المغني لابن قدامة (٢/ ١٧١): «قال أحمد، في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين، أو ثلاثًا، ينوي الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة: سلم من هذه، وتصير له تطوعًا، ويدخل معهم. قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم، واحتسب به. قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض».
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٢٩)، المغني (٢/ ١٧١)، الفروع (٢/ ١٥٠)، المبدع (١/ ٣٧٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٥)، الإقناع (١/ ١٠٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩).
جاء في الإنصاف (٢/ ٢٩): «فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام، لم يصح في أصح الروايتين».

<<  <  ج: ص:  >  >>