للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في استحباب متابعة المؤذن بالترجيع]

المدخل إلى المسألة:

* كل لفظ مشروع ينادي به المؤذن في أذانه فإنه تشرع إجابته، وذلك بحكايته إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه التثويب والترجيع.

* كل لفظ غير مشروع مما أحدثه المؤذنون، قبل أو بعد الأذان، فإنها لا تشرع حكايته كأصله.

[م-١٠٦] اختلف الفقهاء في استحباب متابعة المؤذن في الترجيع، والخلاف فيه بين الفقهاء يرجع إلى مسألتين:

المسألة الأولى: إذا سمع الحنفي الترجيع، وهو لا يراه مشروعًا، فهل يُرَجِّعُ بناء على أن المؤذن مجتهد، وهو يرى مشروعيته، أو لا يُرَجِّعُ بناءً على أنه لا يراه مشروعًا؟

المسألة الثانية: إذا سمع الترجيع، وكان يراه مشروعًا، فعموم حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل جملة الترجيع، لكن إذا كان المؤذن يخفض صوته بالترجيع حتى لا يسمع إلا نفسه، فهل يُجِيبُ الترجيعَ بناء على أن المطلوب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، أو لا يُجِيْبُه بناءً على أنه لم يسمع منه جملة الترجيع؟

وللجواب على ذلك أقول:

[م-١٠٧] اختلف الفقهاء في استحباب متابعة المؤذن بالترجيع،

فقيل: لا يستحب له المتابعة، مال إليه ابن عابدين من الحنفية، وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>