للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في موقف الإمام إذا صلى العراة جماعة]

المدخل إلى المسألة:

• القول ببطلان الصلاة إذا تقدم إمام العراة عليهم قول ضعيف؛ لأن البطلان يحتاج إلى دليل، والأصل صحة الصلاة.

• النظر إلى عورة الإمام أو المأموم أو إلى عورة نفسه أو إلى عورة من هو خارج الصلاة محرم، ولا تبطل به الصلاة؛ لأن التحريم لا يختص بالصلاة.

• الأئمة الأربعة متفقون على أن إمام العراة يقف بينهم على خلاف في وجوب ذلك، فقال الحنابلة: يجب، وهو المعتمد عند المالكية، وقال غيرهم بالاستحباب.

• لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بأن الأفضل أن يتقدم إمام العراة عليهم إلا في حالتين: أن يكون العراة عميًا أو في ظلمة.

[م-٢٨٤] عرفنا كلام أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على العراة في الفصل السابق:

فمنهم من قال: تجوز الجماعة، والانفراد أفضل كالحنفية.

ومنهم من قال: ترك الجماعة واجب إلا إذا كان لا يمكنهم التفرق كالمالكية.

ومنهم من قال: يجب أن يصلوا جماعة مطلقًا، كالحنابلة.

ومنهم من قال بالتخيير كالشافعية.

فإذا صلوا جماعة سواء أكان ذلك من قبيل الجواز، أم الوجوب، أم لعدم إمكان التفرق فأين يقف إمامهم؟

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الإمام يقف وسطهم ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمة، فإن تقدمهم:

<<  <  ج: ص:  >  >>