للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• من أجاز تقدم إحرام المأموم على إمامه بلا ضرورة، أجاز استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة.

• الانتقال شأنه خفيف؛ لأنه مجرد التزام المتابعة لإمام لم يكن ملتزمًا متابعته قبل النية، ولكُلٍّ صلاته، وتصح المتابعة، ولو لم يعلم الإمام؛ لأن نية الإمامة ليست شرطًا.

• صح في السنة انتقال المنفرد إلى إمام، كما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، وانتقال الإمام إلى مأموم، كما في انتقال أبي بكر من الإمامة إلى الائتمام لحضور النبي ، فيجوز الانتقال من إمام إلى إمام آخر.

• اختلاف نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة، لا يؤثر في صحة الصلاة، فقد يعرض للمصلي أربعة تشهدات في صلاته من أجل المتابعة، ولا تفسد صلاته.

• حديث: (إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر) يدل على المنع من تقدم المأموم على إمامه في التكبيرة، ومع التسليم بهذا الأصل إلا أن ذلك لا يمنع الجواز في بعض الصور، كما يجوز تقدم المأموم بالسلام على إمامه في صلاة الخوف، وكما في استخلاف المسبوق.

[م-٤٣٦] لا يصح مطلقًا استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وإمام الحرمين من الشافعية (١).


(١) ملتقى الأبحر (ص: ١٧٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠)، المبسوط (١/ ١٧٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٨)، البحر الرائق (١/ ٤٠٠).
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٥)، المنتقى للباجي (١/ ٢٩٢)، شرح الخرشي (١/ ٣٢١)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٠).
قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٩٠): إذا استخلف بعض المأمومين، فمن شرط صحة استخلافه أن يكون أحرم قبل أن يحدث الإمام، ليحصل مع الإمام في صلاة واحدة قبل الحدث، فإذا أحرم بعد أن أحدث الإمام فلا يصح استخلافه؛ لأنه لا تعلق بين صلاته، وصلاة من استخلفه، ويصير المأموم معه بمثابة من أحرم قبل إمامه، فتفسد صلاتهم إن اتبعوه … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>