• إذا كان سجود التلاوة لا يقطع موالاة الصلاة في الصلاة الجهرية لم يقطع موالاة الخطبة من باب أولى.
• أُمِرنا بالسجود عند تلاوة آية السجدة، والعام جارٍ على عمومه في جميع أحوال القارئ، سواء أكان القارئ في صلاة أم في خطبة، أم في وقت نهي، ومن أخرج الخطيب من هذا العموم فعليه الدليل.
• إذا جاز النزول من المنبر لإشباع غريزة الأبوة، ولم يقطع ذلك نظم الخطبة لم يقطع السجودُ لله امتثالًا نظمها من باب أولى.
• المقصود من الخطبة حمد الله وتنزيهه وتعظيمه وموعظة المصلين، والسجود في الخطبة أبلغ ما يعظم به العبد ربه، وأقرب ما يكون إليه.
• قرأ عمر آية سجدة وهو يخطب يوم الجمعة فسجد، وكان في مجمع عظيم، وبحضور كبار الصحابة، ولم ينكر، ولا يعلم له مخالف.
• عمل أهل المدينة زمن عمر حين كان كبار الصحابة متوافرون، مقدم على عمل أهل المدينة زمن الإمام مالك زمن صغار التابعين.
• ترك السجود لكونه ليس واجبًا أولى من كراهة السجود، وقد فعله جماعة من الصحابة، ولا مخالف لهم.
[م-٩٤٣] إذا تلا الخطيب آية سجدة حال الخطبة، فهل يشرع له السجود؟ اختلف العلماء في ذلك: