للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث إعادة الصلاة لمن صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى]

المدخل إلى المسألة:

• شروط العبادة توقيفية.

• ليس من شرط الإعادة أن تكون الصلاة الثانية أكمل من الأولى بدليل أن معاذ يصلي مع النبي ، ثم يعيدها مع قومه، والأولى أكمل.

• حديث: (ألا رجل يتصدق على هذا) مطلق يشمل من صلى منفردًا أو مع جماعة.

حديث: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة .. فصليا معهم)، من غير فرق بين من صلي وحده، أو في جماعة

• كل صلاة لها سبب لا يصح فعلها إلا بتوفر أسبابها، ومنه إعادة الفريضة.

• لو أعيدت الصلاة بلا سبب للزم مثله في إدراك جماعة ثالثة ورابعة، وهذا لا أصل له.

• الأصل أن ما فات لا يستدرك إلا بدليل، ومنه فضيلة الجماعة.

• من ادعى أن فضيلة الجماعة تستدرك بإعادتها نفلًا في جماعة أخرى فعليه الدليل.

• لم يثبت في الشريعة إعادة الصلاة تعويضًا لما فات من فضيلة الجماعة.

• الأسباب المشروعة لإعادة الصلاة لا تفرق بين من صلى الأولى جماعة أو منفردًا.

• الأسباب المشروعة لإعادة الصلاة أربعة: إما لأن الصلاة أقيمت، وهو في المسجد، والباعث دفع التهمة، وإما التصدق على من كان يصلي منفردًا قبل الفراغ منها، وإما إعادة الصلاة خلف من يؤخر الصلاة من أئمة الجور، وإما إعادة الصلاة إمامًا لجماعته إذا كان قد صلى فرضه قبلهم، كما كان يفعل معاذ ، ولم يثبت شرعًا من الأسباب أن تكون الأولى قد صلاها منفردًا.

[م-٩٨٥] اختلف الفقهاء في الرجل يصلي جماعة، ثم يجد جماعة أخرى تصلي، فهل هذا سبب يبيح له إعادة الجماعة؟ وهل من شرط الإعادة أن تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>