• الأذان عبادة بدنية مقصودة بنفسها، ووسيلة إلى غيره، فاشترط له الإسلام، والنية كسائر العبادات.
• كل عبادة معقولة المعنى لا تشترط لها النية قولًا واحدًا، كالطهارة من النجاسة، والعبادة المحضة غير المعللة تشترط لها النية قولًا واحدًا كالصلاة. والأذان فيه شبه من العبادتين.
• الأعمال كلها إما مطلوبة أو مباحة، والمباح لا يتقرب به إلى الله قصدًا، فلا معنى للنية فيه.
والمطلوب: إما نواهٍ، أو أوامر، والنواهي يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم يشعر بها، والنية فيها شرط للثواب، لا في الخروج من العهدة.
والأوامر على قسمين: منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، كأداء الديون، ورد الودائع، والغصوب، ونفقات الزوجات فهذه الأفعال يخرج المكلف بها من عهدتها، وإن لم يَنْوِها.
ومنها ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه، كالصلوات، والصيام، فالمقصود منها تعظيمه ﷾ بفعلها، والخضوع له في إتيانها، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه، فإن