وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦): وكره … تلثم على فم وأنف. وفي كشاف القناع (١/ ٢٧٦): ويكره في الصلاة التلثم على الفم والأنف. قال النووي في الروضة (١/ ٢٨٩): «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة، وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب». فعطف تغطية الفم على اللثام، وهذا النص بحروفه في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ١٢٤)، وانظر النجم الوهاج (٢/ ٢٣٩). (٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١٧٩): «ويكره أن يصلي الرجل متلثمًا: أي مغطيًا فاه بيده أو غيرها». ففسر التلثم بتغطية الفم وحده. (٣) جاء في شرح الخرشي (١/ ٢٥٠): «يكره للمرأة، وأولى الرجل الانتقاب في الصلاة، وهو تغطية الوجه بالنقاب، واللثام: تغطية الشفة السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، ولا إعادة على فاعله». وانظر شرح التلقين (١/ ٥٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨)، منح الجليل (١/ ٢٢٦)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٠٨). قال البناني نقلًا من منح الجليل (١/ ٢٢٦): «الحق أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها، سواء أفعل فيها لأجلها، أم لا، وهو أولى من النقاب بالكراهة»، ونقله الدسوقي في حاشيته، وصوبه. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨).