للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع كراهة اللثام وتغطية الفم في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• لم يصح حديث في كراهة اللثام في الصلاة.

• الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.

• بعض التعاليل لكراهة اللثام وجيهة والكراهة ينبغي أن تقيد بشرطين: ألا يكون وضع اللثام من عادة القوم، وألا تدعو إليه حاجة.

• إذا خص الصلاة بوضع اللثام كُرِهَ.

[م-٧٥٤] كره جمهور الفقهاء اللثام في الصلاة:

وفسره الحنفية والحنابلة بتغطية الأنف والفم، وهو أحد التفسيرين عند الشافعية (١).

وفسره بعض الشافعية: بأنه تغطية الفم وحده (٢).

وفسر المالكية اللثام بتغطية الشفة السفلى وما تحتها من الوجه (٣).


(١) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٦٤): ويكره التلثم: وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة. وكذا قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٥٢)، وانظر الفتاوى الهندية (١/ ١٠٧).
وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦): وكره … تلثم على فم وأنف.
وفي كشاف القناع (١/ ٢٧٦): ويكره في الصلاة التلثم على الفم والأنف.
قال النووي في الروضة (١/ ٢٨٩): «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة، وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب». فعطف تغطية الفم على اللثام، وهذا النص بحروفه في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ١٢٤)، وانظر النجم الوهاج (٢/ ٢٣٩).
(٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١٧٩): «ويكره أن يصلي الرجل متلثمًا: أي مغطيًا فاه بيده أو غيرها». ففسر التلثم بتغطية الفم وحده.
(٣) جاء في شرح الخرشي (١/ ٢٥٠): «يكره للمرأة، وأولى الرجل الانتقاب في الصلاة، وهو تغطية الوجه بالنقاب، واللثام: تغطية الشفة السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، ولا إعادة
على فاعله». وانظر شرح التلقين (١/ ٥٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨)، منح الجليل (١/ ٢٢٦)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٠٨).
قال البناني نقلًا من منح الجليل (١/ ٢٢٦): «الحق أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها، سواء أفعل فيها لأجلها، أم لا، وهو أولى من النقاب بالكراهة»، ونقله الدسوقي في حاشيته، وصوبه. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>