للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع إذا نوى الظهر أو العصر فقط]

المدخل إلى المسألة:

• إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض، فالظهر لا يكون إلا فرضًا.

• نية الظهر أخص من نية الفرض، فالفرض يصدق على الظهر وعلى غيره من الفروض، والتعرض للأخص يغني عن التعرض للأعم.

• القياس على الحج والعمرة والطهارة، فإنه لا يشترط فيها نية الفرضية، فلو حج، أو اعتمر شخص، وفي ظنه أنه صغير، فبان بالغًا، أو حرًّا، أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته على الصحيح.

[م-٤٠٧] إذا نوى الرجل الظهر فقط، ولم يَنْوِ كونها فريضة:

فقيل: يشترط أن ينوي الظهر فرضًا، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، واختاره ابن حامد من الحنابلة وابن مفلح في الفروع (١).

حتى قال الرافعي: يشترط ذلك حتى في حق الصبي، واعتمده الهيتمي، والأنصاري، والشهاب الرملي، ومشى عليه النووي في الروضة، وضعفه في المجموع (٢).


(١) المحيط البرهاني (١/ ٢٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٨).
(٢) انظر فتح العزيز (٣/ ٢٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٥١)، وقال في تحفة المحتاج (٢/ ٨): «ومنه يؤخذ اعتماد ما في الروضة وأصلها من وجوب نية الفرضية على الصبي لتحاكي الفرض أصالة».
وتعقبه النووي في المجموع (٣/ ٢٧٩)، فقال: «وهذا ضعيف، والصواب أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفريضة، وكيف ينوي الفريضة وصلاته لا تقع فرضًا».
وقال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٣٤١): ولا تجب -يعني الفرضية- في صلاة الصبي كما صححه في التحقيق، وصوبه في المجموع خلافًا لما في الروضة وأصلها».
وقد بين الرافعي أن نية الفريضة على الصبي لا يعني كونها لازمة في حقه، بل كونها من الصلوات اللازمة على أهل الكمال، فهو يقصد أن ينوي الصلاة الموصوفة بكونها فريضة في الجملة، والله أعلم.
وانظر قول ابن حامد في كتاب المغني (١/ ٣٣٦)، الفروع (٢/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>