(٢) انظر فتح العزيز (٣/ ٢٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٥١)، وقال في تحفة المحتاج (٢/ ٨): «ومنه يؤخذ اعتماد ما في الروضة وأصلها من وجوب نية الفرضية على الصبي لتحاكي الفرض أصالة». وتعقبه النووي في المجموع (٣/ ٢٧٩)، فقال: «وهذا ضعيف، والصواب أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفريضة، وكيف ينوي الفريضة وصلاته لا تقع فرضًا». وقال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٣٤١): ولا تجب -يعني الفرضية- في صلاة الصبي كما صححه في التحقيق، وصوبه في المجموع خلافًا لما في الروضة وأصلها». وقد بين الرافعي أن نية الفريضة على الصبي لا يعني كونها لازمة في حقه، بل كونها من الصلوات اللازمة على أهل الكمال، فهو يقصد أن ينوي الصلاة الموصوفة بكونها فريضة في الجملة، والله أعلم. وانظر قول ابن حامد في كتاب المغني (١/ ٣٣٦)، الفروع (٢/ ١٣٥).