للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البند الخامس في ترك التشهد الثاني في الصلاة سهوًا

المدخل إلى المسألة:

• التشهد متردد بين الركنية، فيلحق بتكبيرة الإحرام، وبين السنية، فيلحق بأذكار الركوع والسجود، وبين التوسط وذلك بإلحاقه بالواجبات، وكلها قد قيل بها.

• لا يصح التفريق في الحكم بين التشهد الأول والأخير، وقد سوَّى بينهما النبي في عدم ذكرهما في حديث المسيء صلاته، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد.

• التفريق في الحكم بين التشهدين الأول والأخير إن كان ذلك يتعلق باللفظ فألفاظهما واحدة، أو كان ذلك يتعلق بالمحل فلا فرق، فالغالب أن التشهد يأتي بعد كل ركعتين إلا المغرب، فلا يوجد معنى يوجب التفريق بينهما.

• أفعال الصلاة تنقسم إلى فرائض وسنن، ولا واجب فيها عند المالكية والشافعية، وزاد الحنفية والحنابلة قسم الواجب، وهو مرجوح.

• الواجب عند الحنفية والحنابلة يسقط بالسهو، ويجبر بسجود السهو.

• ترك الواجب عمدًا يبطل الصلاة عند الحنابلة، ولا يبطلها عند الحنفية، وتجب الإعادة عندهم جبرًا للفرض الأول، لا بدلًا عنه.

• يشرع سجود السهو لترك بعض السنن المؤكدة، وهو قول الجمهور، خلافًا للحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد.

[م- ٨٦٥] اختلف العلماء في ركنية التشهد الأخير،

فقيل: التشهد واجب، على خلاف في حكم الجلوس له فقيل: فرض، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>