للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في كراهة مسح الحصى من موضع السجود]

المدخل إلى المسألة:

• مسح الحصى في الصلاة فعل أجنبي ليس من أفعال الصلاة.

• كل حركة أجنبية عن الصلاة، لا يحتاج إليها المصلي فهي ضرب من العبث، وهو علة النهي عن مسح الحصى في الصلاة.

• يرجع حكم مسح الحصى إلى حكم الحركة في الصلاة، فما كان لحاجة المصلي أو لمصلحة الصلاة فيباح، ويكره اليسير منه بلا حاجة، وما كان كثيرًا متواليًّا بلا حاجة ولا مصلحة للصلاة فيخشي منه إبطال الصلاة ما لم يكن معذورًا بجهل.

• قوله: (إن كنت فاعلًا فواحدة) دليل على أن الترك أفضل مطلقًا، لأن معناه: لا تفعل فإن كنت فاعلًا فواحدة، ومفهومه: المنع من الزيادة على الواحدة.

• يجب المسح لو كان المصلي لا يتمكن من وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به ولو كان ذلك أكثر من مرة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأولى أن يفعل ذلك قبل الصلاة.

• تخصيص الحصى بالذكر قيد أغلبي؛ أو مفهوم لقب لا مفهوم له، فيشمل كل ما يصلى عليه من نحو رمل، وتراب، وطين.

• قول النووي: اتفق العلماء على كراهة المسح. لا تصح حكاية الاتفاق، وإطلاق الكراهة ظاهره يشمل حتى المسحة الواحدة مع الحاجة، وهذا خلاف السنة.

[م-٧٧٣] اختلف العلماء في حكم مسح الحصى من موضع السجود:

فإن كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين، ولو تكرر ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>