للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في بيان الصلاة الوسطى]

المدخل إلى المسألة:

• لا يقضى بالتفضيل إلا بنص، ولا مدخل للاجتهاد فيه.

• لا يفضل الشيء على غيره إلا لحكمة ومعنى اقتضت تفضيله وتخصيصه، قد يقف عليه العقل، وقد يعجز عن إدراك أسرار تشريعه.

• لا تعني المفاضلة نقصان المفضول، ولهذا أجرى الله المفاضلة بين أسمائه وإن كانت كلها حسنى، وبين كلامه وإن كانت أخباره وأحكامه صدقًا وعدلًا، وبين ملائكته ورسله قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (١).

• ترجع أسباب المفاضلة إلى سببين: عام، وهو المصلحة، وخاص: وهي ستة أسباب: الكيفية، والكمية، والحكم، والثمرة، والمشقة، والزمان، والمكان، وكل واحد من هذه الأسباب لها تعلق بالعمل، والعامل (٢).

• قد يدخل التفضيل أجزاء العبادة الواحدة كتفضيل تكبيرة الإحرام على غيرها من التكبيرات.

• قد يفضل الأقل على الأكثر كتفضيل القصر على الإتمام.

• السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

• الوسط يطلق على ما كان بين شيئين، ويطلق في الشرع، ويراد به العدل والخيار، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، والعصر جمعت الأمرين معًا، فهي وسط بمعنى الخيار، وهي بين صلاتي النهار وصلاتي الليل.


(١) انظر بتصرف: المفاضلة بين العبادات للشيخ سليمان النجران (ص: ٧٤).
(٢) انظر: المفاضلة بين العبادات للشيخ سليمان النجران (ص: ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>