للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الخامس في التسليم من سجود السهو]

[المبحث الأول الخلاف في مشروعيته]

المدخل إلى المسألة:

• صفة العبادة توقيفية، ومنه إثبات التسليم في سجود السهو.

• العبادة إذا لم تكن مقصودة بذاتها تداخلت مع جنسها، فالتسليم في السجود القبلي يتداخل مع تسليم الصلاة، فليس له تحلل مستقل.

• السلام الذي يسبق سجود السهو يتحلل به من الصلاة بشرط السجود بعده.

• عدم نقل التسليم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ليس نقلًا للعدم، فالتسليم محفوظ من حديث عمران، وابن مسعود.

• التسليم بعد سجود السهو البعدي ثبت بالسنة الفعلية، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانًا لواجب، وهذا ليس منه.

• أمر النبي الساهي في صلاته بسجدتين، وظاهره لو اقتصر عليهما صح سجوده، ولو لم يُسَلِّم؛ لأن الأصل الصحة وعدم التأثيم إلا بدليل.

• الأمر بالسجدتين لا يدخل فيهما الأمر بالتسليم؛ لا مطابقة، ولا تضمنًا، ولا التزامًا؛ لأن حقيقتهما مختلفة.

• قال ابن حزم: إن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه.

• سجود السهو يتكون من شروط، وفروض وسنن، فالنية شرط، والاستقبال واجب، والسجدتان فرض، والتكبير والذكر والجلوس والتسليم سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>