[الفصل الخامس في التسليم من سجود السهو]
[المبحث الأول الخلاف في مشروعيته]
المدخل إلى المسألة:
• صفة العبادة توقيفية، ومنه إثبات التسليم في سجود السهو.
• العبادة إذا لم تكن مقصودة بذاتها تداخلت مع جنسها، فالتسليم في السجود القبلي يتداخل مع تسليم الصلاة، فليس له تحلل مستقل.
• السلام الذي يسبق سجود السهو يتحلل به من الصلاة بشرط السجود بعده.
• عدم نقل التسليم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ليس نقلًا للعدم، فالتسليم محفوظ من حديث عمران، وابن مسعود.
• التسليم بعد سجود السهو البعدي ثبت بالسنة الفعلية، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانًا لواجب، وهذا ليس منه.
• أمر النبي ﷺ الساهي في صلاته بسجدتين، وظاهره لو اقتصر عليهما صح سجوده، ولو لم يُسَلِّم؛ لأن الأصل الصحة وعدم التأثيم إلا بدليل.
• الأمر بالسجدتين لا يدخل فيهما الأمر بالتسليم؛ لا مطابقة، ولا تضمنًا، ولا التزامًا؛ لأن حقيقتهما مختلفة.
• قال ابن حزم: إن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه.
• سجود السهو يتكون من شروط، وفروض وسنن، فالنية شرط، والاستقبال واجب، والسجدتان فرض، والتكبير والذكر والجلوس والتسليم سنة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute