للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرط الثالث في اشتراط أن يكون المخبر مكلفًا

المدخل إلى المسألة:

• إذا صحت إمامة الصبي في الصلاة، وكان مؤتمنًا على شروطها، وواجباتها، قبل خبره في القبلة من باب أولى؛ لأن الصلاة مقصد، والقبلة وسيلة، والعناية بالمقاصد أولى من العناية بالوسائل.

• يقبل خبر الصبي في كل ما طريقه الحس والمشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة بخلاف ما طريقه الاجتهاد، فإن أهليته قاصرة، ولهذا لم تقبل ذمته التكليف.

• كثير من أطفال المسلمين يحفظون كتاب الله قبل بلوغ العاشرة، فكونه يحفظ جهة القبلة من باب أولى.

• الإخبار عن المحسوسات لا يحتاج فيها إلى انتصاب أهلية الاجتهاد، وإنما يحتاج إلى تمييز، وهو كامل التمييز.

[م-٣٢٧] إذا أخبر البالغ العاقل المسلم عن القبلة قبل خبره، فلا يقبل خبر المجنون والصبي غير المميز بالاتفاق

واختلفوا في قبول خبر الصبي المميز:

فقيل: يقبل خبره، اختاره بعض الحنفية، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).


(١) البحر الرائق (٨/ ٢١٣)، شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٢)، فصول البدائع في أصول الشرائع (٢/ ٢٦٤)، فتح العزيز (٢/ ٢٧٥)، كفاية الأخيار (ص: ١٣٢)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٤٤٦)، المبدع (١/ ٣٥٧)، الإنصاف (٣/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>