للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في الحكم بإسلام الكافر إذا صلى]

المدخل إلى المسألة:

* من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا، وعليه ما علينا.

* ما كان تركه كفرًا، هل يكون فعله إيمانًا؟

* هل الحكم بإسلام الكافر إذا صلى من الإسلام بالفعل، أو من الإسلام بالقول لتضمنها الشهادتين؟ قولان، أصحهما الثاني لتضمن الشهادتين الألوهية والتوحيد والرسالة.

* يحكم للفعل ما لم يعارض بالقول، كأن يقول: صليت تقيَّة، أو تجربة أو استحسانًا؛ لأن القول أقوى من الفعل.

* النطق بالشهادتين إذا قصد به الحكاية لم يكن بذلك مسلمًا، فالفعل إذا قصد به الحكاية من باب أولى.

* نية المصلي بصلاته لا تعرف إلا من جهته، فيصدق إذا أفصح عنها، وأمكن تصديقه.

* الكافر إذا وجد يصلي، ثم مات قبل أن يُعْلَم إسلامُه حكم بإسلامه تقديمًا للظاهر على الأصل.

* كل فعل لو فعله منفردًا لم يحكم بإسلامه لزم إذا فعله في جماعة ألا يحكم بإسلامه أيضًا كالجهاد.

[م-١٤٠] إذا نطق الكافر الأصلي بالشهادتين دخل في الإسلام قولًا واحدًا، واختلفوا في إسلامه بالصلاة.

فقيل: لا يحكم بإسلامه بالصلاة إلا أن يتحقق منه النطق بالشهادتين، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>