[الفصل الرابع في السجود بالإيماء على الراحلة والسيارة]
المدخل إلى المسألة:
• النفل مبنيٌّ على التخفيف.
• إذا جاز للمتنفل أن يصلي في الحضر قاعدًا بلا عذر، والقيام من آكد أركان الصلاة، جاز للراكب والماشي سجود التلاوة في الحضر؛ لأن النفل أوسع من الفرض.
• إذا جاز الإيماء بصلاة النافلة على الدابة مع أن الصلاة شرطها أعلى وأوكد؛ لوجوب القراءة، والطهارة، والسترة، جاز الإيماء بالسجود بما ليس بصلاة من باب أولى كسجدة التلاوة.
• إذا سها المتنفل على الدابة سجد عليها، ولم يمنع وجوبه من صحة السجود، فإذا صح السجود الواجب على الدابة صح السجود المستحب من باب أولى.
• العلة في جواز التنفل وسجود التلاوة على الدابة، أهو الركوب، أم السفر، أم مجموعهما؟ الأول الأصح، وهذا المعنى لا يختلف فيه بين الحاضر والمسافر.
• الحكمة الشرعية في الرخصة: هو تيسير تحصيل النوافل على العبد حتى لا ينقطع عن قضاء حوائجه بسبب المحافظة على أوراده وطاعاته، وهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر.
• الأوصاف في الأحاديث تارة تذكر على سبيل الشرطية، كاشتراط النافلة، فلا تصح الفريضة على الدابة، وتارة تذكر كوصف طردي لبيان الواقع كالسفر، والشرطية لا تؤخذ من مجرد الذكر؛ لأن الأصل عدم الاشتراط، وإلا لاشترط الجهاد كما ذكر ذلك في بعض الروايات.
• لو كان السفر شرطًا لصحة النافلة على الدابة لفهم ذلك الصحابة الذين نقلوا لنا هذه السنة الفعلية، ولم أَقِفْ على نصٌّ واحد عن صحابي يشترط السفر للجواز.
• الحاجة بالسجود على الدابة خارج المصر، كالحاجة داخل المصر، لأن الكلفة واحدة.