للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة» (١).

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «ويكره أن يصلي … الرجل متلثمًا، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب» (٢).

وقال منصور البهوتي في كشاف القناع: «فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة» (٣).

• والفرق بين تعليلَيْ الشافعية والحنابلة:

أن الشافعية قيدوا الكراهة إذا لم يكن هناك أجانب لا يحترزون من النظر إليها خوف الفتنة، فلم يروا مجرد وجود الرجال الأجانب كافيًا في رفع الكراهة؛ لأنهم لا يرون وجه المرأة عورة، ولهذا أطلق أكثر الشافعية كراهية الصلاة بالنقاب، ولم يقيده بشيء كالشيرازي والنووي والرملي وغيرهم.

قال الشيرازي في المهذب: «ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل» (٤).

وقال النووي في الروضة: «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة» (٥).

وأما الحنابلة فهم يرون وجه المرأة عورة، فكان وجود الرجال الأجانب وحده كافيًا برفع الكراهة، ووجوب النقاب، نظروا إليها أو لم ينظروا إليها.

• الأدلة على كراهة انتقاب المرأة في الصلاة:

الدليل الأول:

الإجماع، حكاه ابن عبد البر، قال: «وأجمع العلماء على أنها لا تصلي


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٨٩).
(٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، وانظر كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٩٣)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٤٥٣)، إعانة الطالبين (١/ ١٣٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٦٨).
(٤) المهذب (١/ ١٢٧)، وانظر نهاية المحتاج (٢/ ١٤)، حاشية الجمل (١/ ٤٠٨)، النجم الوهاج (٢/ ١٩٧).
(٥) روضة الطالبين (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>