للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع التثويب في الأذان]

[المبحث الأول في مشروعية التثويب]

مدخل إلى المسألة:

• كل ذكر مقيد لا يشرع الزيادة فيه، ولا النقص منه، بخلاف الذكر المطلق لقول النبي للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي : قل: وبنبيك الذي أرسلت.

• كل عبادة قيدت بوقت، أو في محل مخصوص فإنها لا تشرع في غير ما قيدت به.

• الأذان من الأذكار المقيدة بوقت وعبادة خاصة، فلا يزاد فيه، ولا ينقص منه إلا بدليل.

• لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الصبح خاصة.

• كل تثويب خارج الأذان، أو فيه، ولكن في غير أذان الصبح، فإنه محدث.

[م-١١] اختلف العلماء في محل التثويب ووقته على أقوال:

فقيل: التثويب بعد الفراغ من الأذان لصلاة الصبح، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وصححه قاضي خان (١).


(١) الأصل (١/ ١٣٠)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٨٤)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٣٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٨)، البحر الرائق (١/ ٢٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٩٢).
جاء في البحر الرائق (١/ ٢٧٤): «والتثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام ...... ووقته بعد الأذان على الصحيح كما ذكره قاضي خان، وفسره في رواية الحسن، بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك، ثم يقيم، وهو نوعان: قديم وحادث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>